Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 271/2004
- Date
- 20/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان المدان بجناية محاولة القتل والتي ادت في النهاية الى تجريمه اجيز له بموجب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 طلب ادغام العقوبة، ونظرا لنوعية الجريمة المرتكبة تقرّر تنفيذ العقوبة الاشد بحقه بعد ادغام العقوبتين الصادرتين بحقه عن المحكمة العسكرية، الا وهي عقوبة الاشغال الشاقة.