Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
271/2004
Date
20/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المدان بجناية محاولة القتل والتي ادت في النهاية الى تجريمه اجيز له بموجب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 طلب ادغام العقوبة، ونظرا لنوعية الجريمة المرتكبة تقرّر تنفيذ العقوبة الاشد بحقه بعد ادغام العقوبتين الصادرتين بحقه عن المحكمة العسكرية، الا وهي عقوبة الاشغال الشاقة.