Rulings

State Council 21/02/2006

شورى حكم رقم : 271 /2006

Court
شورى
Number
271/2006
Date
21/02/2006
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، عويدات
Source
Lebanese University

تقبل لائحة المستدعي الجوابية الثانية بالرغم مما ورد في المادة 81 من نظام مجلس شورى الدولة حول انه لا يحق للمستدعي ان يقدّم اكثر من جواب واحد الا بترخيص خاص من المقرّر، فان المجلس يرى وجوب قبول لائحة المستدعي الثانية تأمينا لحق الدفاع بعد اثارة السبب الجديد.

وتخرج لائحة الملاحظات حول التقرير والمطالعة من الملف لتقديمها خارج المهلة المعطاة لابداء الملاحظات.

ويبطل القرار الاداري الفردي الصادر عن وزير المالية والذي يحدّد حقوق المستدعي استنادا الى المادة 5 من القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 الملغاة بالمادة 8 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998، فهو قاض احيل على التقاعد في ظل احكام المادة 5 من القانون رقم 372 الملغاة، مما يجعل وضعه مرعيا باحكام المادة 8 من القانون رقم 717/98 من اجل احتساب تعويضه. مما يجعل مطالبة المستدعي بدون موضوع، بل مسندة الى الاحكام الجديدة الحالّة محل الفقرة الملغاة، مما يقتضي احالة المستدعي الى الادارة المختصة (وزارة المالية - مصلحة الصرفيات) لاجراء المقتضى وتسوية وضع المستدعي القانوني.