Rulings

Criminal Court 02/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 271 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
271/2010
Date
02/07/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بترويج الادوية المخدرة فيجرم سندا للمادة 129 مخدرات. يحكم عليه بالاشغال الشاقة خمس سنوات.

لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات لتسهيله الاستحصال على حشيشة الكيف. يحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.

لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات وتعاطي الادوية المخدرة سندا للمادتين 127 و130 مخدرات، فيحكم عليه بالحبس 3 اشهر وبالحبس شهرين وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتحفف سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.