State Council 07/01/2008
شورى حكم رقم : 271 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 271/2008
- Date
- 07/01/2008
- President
- اندره صادر
- Members
- شديد، دورة
- Source
- Lebanese University
إن مجلس الشورى صالح للنظر بطلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مجلس بلدية زحلة المتضمن هدم العقار المصاب بالتخطيط لان المجلس له حق رقابة شرعية القرار الاداري.
ويقتضي ابطال قرار تنفيذ هدم العقار المستملك من قبل بلدية زحلة نظرا لاستناده الى اساس غير قانوني. فقد قام مالك العقار المصاب بالتخطيط بتنفيذ الهدم ولم يثبت النقص في عملية الهدم.
وقد تبين من خلال تقرير الخبير والكشف على العقار ان الدراسة التنفيذية ناقصة ويوجد نقص في مرسوم التخطيط، ولم يتم تحديد واضح لارقام العقارات المصابة بالتخطيط فالمسؤولية تقع على الادارة وليس على مالك العقار.
وان اصدار البلدية قرارها باستكمال تنفيذ الهدم واقع في غير محله الصحيح.