Court of Cassation, civil chamber 26/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 271 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 271/2003
- Date
- 26/02/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عويدات، ايليا
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بأخلاء المأجور بدون مسوغ شرعي بعد التثبت من تخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار، وردت طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء نية الجهة المستأنفة.