Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 271 /2003

Court
تمييز مدني
Number
271/2003
Date
26/02/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
عويدات، ايليا
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بأخلاء المأجور بدون مسوغ شرعي بعد التثبت من تخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار، وردت طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء نية الجهة المستأنفة.