Rulings

State Council 21/02/2006

شورى حكم رقم : 272 /2006

Court
شورى
Number
272/2006
Date
21/02/2006
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، عويدات
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها، فهي مراجعة طعن جزئي بمرسوم ترفيع المستدعية الى رتبة مراقب اول، فيكون هذا المرسوم بمثابة القرار الفردي النافذ والضار، وان مهلة المراجعة بشأن القرار الفردي وفقا لاحكام المادة 59 من نظام مجلس شورى الدولة الساري المفعول بتاريخ تقديم المراجعة، وهي مماثلة للمادة 69 من النظام الحالي، تسري من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وتنفيذ المرسوم تمّ قبل سنوات من تقديم المراجعة، والمذكرة المقدّمة الى ديوان المحاسبة هي مراجعة ادارية مقدّمة خارج المهلة وليس من شأنها فتح باب المراجعة.