Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
272/2012
Date
27/09/2012
President
سهير الحركة
Members
فواز، مطران
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على ان القرار المطعون به قد حكم بفعل جرمي لم يتناول قرار الاتهام، على اعتبار ان محكمة الجنايات لم تتناول وقائع جرمية جديدة لم تحل اليها وانما استبدلت الوصف القانوني باخر.

كما قضت برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان التشويه قد وقع في اسم شاهد الحق العام، وبالتالي فان الوقائع موضوع التشويش ليس لها اثر على النتيجة التي انتهت اليها المحكمة وانما تعتبر من قبيل الخطأ المادي.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية لان الخطأ المدلى به يتعلق بالغير وفي كل الاحوال لا اثر له على النتيجة التي خلصت اليها المحكمة، ولا يشكل اخلالا بالقواعد الجوهرية سندا الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وعليه قضت محكمة التمييز برد التمييز اساسا وابرام القرار المطعون به.