Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
272/2012
Date
18/09/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي ونقض الحكم المطعون به لان هذا الاخير قد اغفل ذكر مرافعة الدفاع ومطلبه مما يشكل امتئاتا على حقوق الدفع وسببا للنقض عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية من (د) و(و).

Cited

Texts it relies on