Court of Cassation, criminal chamber 18/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 272/2012
- Date
- 18/09/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي ونقض الحكم المطعون به لان هذا الاخير قد اغفل ذكر مرافعة الدفاع ومطلبه مما يشكل امتئاتا على حقوق الدفع وسببا للنقض عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية من (د) و(و).
Cited