Rulings

Labour Arbitration Councils 25/03/2008

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 272 /2008

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
272/2008
Date
25/03/2008
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

فضى مجلس العمل التحكيمي باهلية وكالة الانباء الروسية للتقاضي، بعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بالدعوى لعدم توافر عنصر التبعية القانونية المنصوص عنها في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود.