Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 272/2013
- Date
- 30/10/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لتطبيقه القانون في شكل خاطىء وقد جاء فاقدا لاساسه القانوني لانه لم يبين الاسباب الواقعية التي اوصلته الى الحكم بمبلغ العطل والضرر المقضي به فيه، علما انه تم نقض القرار برمته بالنسبة الى المتهم المميز وفي شقه المدني بالنسبة الى المدعي المميز.