Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
272/2013
Date
30/10/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لتطبيقه القانون في شكل خاطىء وقد جاء فاقدا لاساسه القانوني لانه لم يبين الاسباب الواقعية التي اوصلته الى الحكم بمبلغ العطل والضرر المقضي به فيه، علما انه تم نقض القرار برمته بالنسبة الى المتهم المميز وفي شقه المدني بالنسبة الى المدعي المميز.