Rulings

Criminal Court 11/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 272 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
272/2013
Date
11/03/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات اذ اقدم على الدخول الى منزل بواسطة التسلق والسرقة من داخله 3 مرات، وقد استبعدت جناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 اذ لم يثبت حصول السرقات ليلا، وبالتالي لعدم اكتمال عناصر المادة 640 عقوبات.

وكذلك قضت بتجريم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 معطوفة على المادة 201 عقوبات، اذ حاول الدخول الى المنزل ليلا بقصد السرقة، عن طريق التسلق الى الشرفة، ولم يحل دون النتيجة سوى ظرف خارج عن ارادته.