Criminal Court 12/12/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 272 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 272/2007
- Date
- 12/12/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم وهو معقب معاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجناية المادة 456/459 عقوبات لاقدامه على تزوير ايصال تسديد الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتزوير وكالة ببيع لوحة عمومية منظمة لدى الكاتب العدل وتسجيل السيارة على اسم المشتري استنادا الى الوكالة المذكورة مما يشكل استعمالا للمزور سندا للمواد 654 و659 و454 عقوبات.
ويجرم المتهم باختلاس اموال عامة سندا للمادة 360 عقوبات لانه لم يتم تسديد الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يرد طلب الصندوق الحكم بقيمة الاشتراكات لانه لم يحدد تلك القيمة ولا يوجد في الملف ما يثبت القيمة يلزم المتهم بدفع تعويض عن العطل والضرر اللاحق بالمدعي.