Rulings

Criminal Court 12/12/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 272 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
272/2007
Date
12/12/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم وهو معقب معاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجناية المادة 456/459 عقوبات لاقدامه على تزوير ايصال تسديد الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتزوير وكالة ببيع لوحة عمومية منظمة لدى الكاتب العدل وتسجيل السيارة على اسم المشتري استنادا الى الوكالة المذكورة مما يشكل استعمالا للمزور سندا للمواد 654 و659 و454 عقوبات.

ويجرم المتهم باختلاس اموال عامة سندا للمادة 360 عقوبات لانه لم يتم تسديد الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يرد طلب الصندوق الحكم بقيمة الاشتراكات لانه لم يحدد تلك القيمة ولا يوجد في الملف ما يثبت القيمة يلزم المتهم بدفع تعويض عن العطل والضرر اللاحق بالمدعي.