Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
272/2002
Date
07/11/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد السببان التمييزيان المبنيان على مخالفة المادتين 236 و238 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. اولا كان المميز قد ادلى بعدم تبليغه لائحة شهود الحق العام وهو بالاصل لا لائحة شهود للحق العام. والسبب الثاني وهو عدم تبليغه القرار الاتهامي بحيث تبين انه جرى تبليغ القرار المذكور.

بعدم تدوين ساعة افتتاح جلسة المحاكمة لا يكون هناك من مخالفة لاصول جوهرية نصت عليها المادة 235 من اصول المحاكمات الجزائية ما دام رئيس المحكمة والاعضاء قد وقعوا الحكم. يرد السبب التمييزي اذ ان هذا العيب لا يؤدي الى الابطال.

يتبين ان محضرا بتلاوة الحكم قد نظم وبالتالي لا مخالفة للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية كما ادلى المميز، وبالتالي يرد السبب التمييزي.

ادلى المميز بعدم دعوة منظمي محاضر التحقيق الى جلسة المحاكمة وهذا الامر ليس موجبا الزاميا على المحكمة التي اكتفت بالتحقيقات الجارية والمثبتة بالمحاضر وقد عرضتها للمناقشة.

واخذ المميز على الحكم عدم تلاوته تقارير الانتربول التي تعتبر من ضمن التحقيقات الاولية التي استند اليها الحكم ووضعها قيد المناقشة، وبالتالي قد تمت تلاوتها مع تلاوة مضبطة الاتهام. يرد السبب التمييزي.

يعود لمحكمة الاساس وبما لها من سلطان في تقدير الادلة الا تتلو جميع الوقائع بل فقط الوقائع التي اقتنعت بها واستندت اليها لاعطاء الحل القانوني دون ان يتعرض قرارها للنقض لهذه الجهة.

لا فقدان للاساس القانوني ما دام الحل المقرر مستندا الى وقائع كافيه تبرره، ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق تقدير الوقائع المادية ان تبحث مسألة نقل المخدرات والسفر بها، وان تقرر ما اذا كان نقل المخدرات للتعاطي او للاتجار.

ان نقل كمية كبيرة من المخدرات ادى الى اقتناع المحكمة بان تهريب المخدرات كان بقصد الاتجار، وهي قد عللت قرارها ويعود لها حق التقدير هذا دون رقابة محكمة التمييز عليها.