State Council 27/01/2003
شورى حكم رقم : 272 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 272/2003
- Date
- 27/01/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تترتب المسؤولية عن حراسة الجوامد (مادة 131 موجبات) على مؤسسة كهرباء لبنان استنادا الى نظرية المخاطر لان الحريق الناشىء بسبب سقوط شريط كهربائي لم تثبت ملكيتها له. فلا يتوجب عليها التعويض عن الضرر. فقد تبين بأن نشوب الحريق ادى الى إتلاف المزروعات ولا صلة سببية بين الحريق والضرر لان الشريط لا تملكه شركة الكهرباء. وان تقرير الخبير اثبت بان الشريط الممدود رفيع وموصول عدة مرات وليس له مواصفات الاسلاك العائدة للدولة, ولذلك لا تكون مؤسسة الكهرباء مسؤولة عن صيانة الشريط.