Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/09/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /1952

Court
تمييز جزائي
Number
273/1952
Date
03/09/1952
President
قبلان
Members
صباغة، حايك
Source
Lebanese University

ان ظهور فعل جديد بعد الحكم وهو اكتشاف السلاح المسروق بحوزة شخص آخر غير المحكوم عليه من شأنه ان يؤثر في احتمال براءة هذا الاخير ويجعل طلب اعادة المحاكمة مقبولا ويحال الملف للتحقق من الفعل الجديد الى محكمة من الدرجة ذاتها للمحكمة التي اصدرت الحكم مواد 348 و350 و355 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-1948.