Court of Cassation, criminal chamber 03/09/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /1952
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 273/1952
- Date
- 03/09/1952
- President
- قبلان
- Members
- صباغة، حايك
- Source
- Lebanese University
ان ظهور فعل جديد بعد الحكم وهو اكتشاف السلاح المسروق بحوزة شخص آخر غير المحكوم عليه من شأنه ان يؤثر في احتمال براءة هذا الاخير ويجعل طلب اعادة المحاكمة مقبولا ويحال الملف للتحقق من الفعل الجديد الى محكمة من الدرجة ذاتها للمحكمة التي اصدرت الحكم مواد 348 و350 و355 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-1948.