Rulings

State Council 27/01/2003

شورى حكم رقم : 273 /2003

Court
شورى
Number
273/2003
Date
27/01/2003
President
محمد حماده
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

يرد طلب تفسير الحكم القضائي الصادر عن مجلس الشورى لعدم توفر شروط التفسير. وذلك لان الحكم المطلوب تفسيره كان واضحا وغير غامضا عندما قرر ابطال ترخيص الترميم جزئيا لمخالفة المرخص له للرخصة المعطاة له. إذ عمد الى تعلية سقف البناء وهذا يعتبر بمثابة زيادة في المساحة ويشكل مخالفة للرخصة.