Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 273 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
273/1999
Date
18/02/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

تكون محكمة محل سجل النفوس هي المختصة للنظر بدعوى النفوس وليست محكمة محل اقامة المستدعي.

نصت المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15-01-1932 فيما يتعلق بدعاوى النفوس، على حضور مأمور النفوس التابع لمحكمة محل سجل النفوس.

ان سكن المستدعي في بيروت لا يجعل محكمة بيروت هي المختصة وبالتالي ترد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني.