Civil Court of Appeal 18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 273 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 273/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
تكون محكمة محل سجل النفوس هي المختصة للنظر بدعوى النفوس وليست محكمة محل اقامة المستدعي.
نصت المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15-01-1932 فيما يتعلق بدعاوى النفوس، على حضور مأمور النفوس التابع لمحكمة محل سجل النفوس.
ان سكن المستدعي في بيروت لا يجعل محكمة بيروت هي المختصة وبالتالي ترد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني.