Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 273/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميز يتعلّق بدفع مرور الزمن.
يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه لم ينقض الزمن لجهة استعمال المزوّر لأن آخر استعمال له كان عند ابرازه للمحكمة. ويرد الدفع بقوة القضية المحكوم بها المدلى به لاول مرة تمييزا لعدم الادلاء به امام الهيئة الاتهامية.