Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
273/2003
Date
10/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميز يتعلّق بدفع مرور الزمن.

يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه لم ينقض الزمن لجهة استعمال المزوّر لأن آخر استعمال له كان عند ابرازه للمحكمة. ويرد الدفع بقوة القضية المحكوم بها المدلى به لاول مرة تمييزا لعدم الادلاء به امام الهيئة الاتهامية.