Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
273/2005
Date
19/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.

ان القرار المطعون فيه قد قضى بمنع المحاكمة عن المتهم لانتفاء العنصر المعنوي لجرم الالتحاق بجيش العدو المنصوص عليه في المادة 273 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان الجرم ثابت باقرار المتهم الذي ادلى انه التحق بالجيش الاسرائيلي بالاكراه. لا اثبات على حصول الاكراه. ان القرار المطعون فيه الذي اخذ بالاكراه ومنع المحاكمة عن المتهم واقع في موقعه القانوني غير الصحيح ويقتضي نقضه واعادة المحاكمة.