Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 273/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.
ان القرار المطعون فيه قد قضى بمنع المحاكمة عن المتهم لانتفاء العنصر المعنوي لجرم الالتحاق بجيش العدو المنصوص عليه في المادة 273 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان الجرم ثابت باقرار المتهم الذي ادلى انه التحق بالجيش الاسرائيلي بالاكراه. لا اثبات على حصول الاكراه. ان القرار المطعون فيه الذي اخذ بالاكراه ومنع المحاكمة عن المتهم واقع في موقعه القانوني غير الصحيح ويقتضي نقضه واعادة المحاكمة.