Rulings

State Council 04/02/2013

شورى حكم رقم : 273 /2013

Court
شورى
Number
273/2013
Date
04/02/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

يرد طلب نقض القرار الصادر عن رئيس هيئة التفتيش القضائي، والقاضي بانزال عقوبة تأخير التدرج مدة ستة اشهر بحق المستدعي. فالقرار واقع في محله القانوني الصحيح ولا يوجد تحوير في السلطة او خطأ ساطع او عدم تناسب بين الخطأ المرتكب والعقوبة.

وطبق على المساعدين القضائيين احكام نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض مع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 ويخضعون مسلكيا للتفيش القضائي.

وقد تبين بان المستدعي اهمل واجبات وظيفته بعدم مراعاة الشفافية، وعدم مراعاة الدقة والامانة، في الحفاظ على الملفات القضائية، مما استوجب فرض عقوبة تأخير التدرج وفقا لاحكام المادة 109 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 والقرار المطعون فيه لم يخالف القانون.