Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
273/2013
Date
31/10/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم القاصر بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات معطوفة على المادة 15 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 لثبوت تدخله في جناية سرقة السيارات المرتكبة من اشخاص آخرين معتبرة ان قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر هو الواجب التطبيق في ما خص المتهم القاصر اذ انه صدر في العام 2002 والغى المرسوم رقم 119 تاريخ 16-9-1983 حماية الاحداث المنحرفين، فضلا عن ادانته بجنحة المادة 277 من قانون السير لثبوت مساهمته في اخفاء معالم السيارات المسروقة.