Rulings

Criminal Court 11/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 273 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
273/2013
Date
11/03/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات اولا بتصحيح تاريخ مولد المتهم.

وقضت بتبرئة المتهم من جناية المادة 125 مخدرات اذ اعتبرت ان مجرد قيام المتهم بدلالة احد الاشخاص الى من يبيع مادة الهيرويين لا يشكل بحد ذاته دليلا كافيا على اقدامه على الاتجار بالمخدرات.