Criminal Court 11/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 273 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 273/2013
- Date
- 11/03/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات اولا بتصحيح تاريخ مولد المتهم.
وقضت بتبرئة المتهم من جناية المادة 125 مخدرات اذ اعتبرت ان مجرد قيام المتهم بدلالة احد الاشخاص الى من يبيع مادة الهيرويين لا يشكل بحد ذاته دليلا كافيا على اقدامه على الاتجار بالمخدرات.