Court of Cassation, criminal chamber 18/09/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 273/2013
- Date
- 18/09/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي اساس سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان الافادة التي اعتمدت ضمن الادلة لم يتم مناقشتها علنيا مما يشكل مخالفة لمبدأ شفهية المحكمة ولقواعد الاثبات وبالتالي يستوجب نقض الحكم.