Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/09/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
273/2013
Date
18/09/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي اساس سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان الافادة التي اعتمدت ضمن الادلة لم يتم مناقشتها علنيا مما يشكل مخالفة لمبدأ شفهية المحكمة ولقواعد الاثبات وبالتالي يستوجب نقض الحكم.