Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
273/2012
Date
27/09/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على عدم مراعاة قواعد الاثبات اذ ان المدلى به لا يتعدى كونه مناقشة لتقدير الادلة والوقائع المعتمدة توصلا للنتيجة وهذا التقدير يعود لسطان محكمة الاساس دونما رقابة عليها بهذا الشأن من محكمة التمييز. وبالتالي قضت بابرام القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on