Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 273/2012
- Date
- 27/09/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على عدم مراعاة قواعد الاثبات اذ ان المدلى به لا يتعدى كونه مناقشة لتقدير الادلة والوقائع المعتمدة توصلا للنتيجة وهذا التقدير يعود لسطان محكمة الاساس دونما رقابة عليها بهذا الشأن من محكمة التمييز. وبالتالي قضت بابرام القرار المطعون فيه.
Cited