Rulings

State Council 31/01/2012

شورى حكم رقم : 273 /2012

Court
شورى
Number
273/2012
Date
31/01/2012
President
سليمان عيد
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

ان مهلة قبول مراجعة اعتراض الغير هي شهران استنادا الى احكام المادة 97 من نظام مجلس الشورى. وتسري المهلة من تاريخ العلم بصدور القرار المعترض عليه وليس من تاريخ التبليغ. وبما انه ثبت من خلال تمنع اصحاب العلاقة توقيع المحضر الرسمي فهذا يعني انهم علموا بالقرار ولكنهم تقدموا بالاعتراض خارج المهلة.