State Council 31/01/2012
شورى حكم رقم : 273 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 273/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- سليمان عيد
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
ان مهلة قبول مراجعة اعتراض الغير هي شهران استنادا الى احكام المادة 97 من نظام مجلس الشورى. وتسري المهلة من تاريخ العلم بصدور القرار المعترض عليه وليس من تاريخ التبليغ. وبما انه ثبت من خلال تمنع اصحاب العلاقة توقيع المحضر الرسمي فهذا يعني انهم علموا بالقرار ولكنهم تقدموا بالاعتراض خارج المهلة.