Criminal Court 12/12/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 273 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 273/2007
- Date
- 12/12/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية السرقة ومحاولة السرقة سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفتين على المادة 201 منه، لاشتراكه مع آخرين بسرقة محلات تجارية ليلا بواسطة الكسر والخلع، واحداث فجوة في الحائط وسرقة اموال نقدية ومواد غذائية وعلب دخان منها. وان الجرم ثابت بافادة احد الفاعلين وتحديد هوية المتهم. وان التراجع عن الافادة لا يعتد به للتناقض بسبب الافادة ضده، فتارة يزعم بان والد المتهم كان يهدده وتارة يزعم بان المتهم اعتدى على والدته. وان القول بان الجرم غير مشهود لا يؤثر على تكوين قناعة المحكمة. يمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
يقتضي عدم تجريم المتهم بجرم المادة 335 عقوبات لان الجرائم التي اقترفها مع رفاقه لا تهدد الامن الاجتماعي ولا تتصف بالخطر الشامل، ولم يؤلف مع رفاقه جمعية اشرار للقيام بهذه الجرائم. وتكف التعقبات بحقه لهذه الجهة.