Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
273/2005
Date
28/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم مصلحة المميز سندا للمبدأ حيث لا مصلحة لا دعوى والذي يطبق ايضا على طرق الطعن وطالما ان قضاة الدرجتين توافقا على وصف الفعل بانه يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 737 عقوبات، فيكون القرار الاستئنافي الذي كف التعقبات عن المميز بجنحة المادة 735 عقوبات التي ادانه بها القرار الابتدائي اكثر مراعاة لمصلحة المميز ويرد تمييزه شكلا رغم اختلافه في الوصف القانوني مع القرار الابتدائي.