Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 273 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
273/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على سرقة مال من محل باحداث فجوة في حائطه، ولمطابقة الاثر المرفوع عن كروز دخان موضوع خلف الكونتوار على انطباعة بصمة ابهام المتهم، ذلك ان المتهم وان كان زبونا يشتري من المحل المسروق، الامر المبرر لوجود بصمته، الا انه يتعذر على الزبائن الوصول الى البضاعة الموجودة خلف الكونتوار، مما يقتضي تجريمه ويقتضي عدم تطبيق المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت حصول السرقة ليلا، اذ من غير المعقول ان يقوم السارق باحداث الفجوة ليلا دون ان يسمعه احد. كما ويقتضي منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.