Rulings

State Council 07/01/2008

شورى حكم رقم : 273 /2008

Court
شورى
Number
273/2008
Date
07/01/2008
President
اندره صادر
Members
شديد، دورة
Source
Lebanese University

ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم توافر صفة الادعاء فلم يثبت المدعي صفته كوكيل عن الشركة وحصوله على تفويض او موافقة صريحة من مجلس الادارة، فان تمثيله للشركة غير قانوني. ولم يتم تصحيح الوضع بشأن مسألة تمثيل الشركة المدعية فترد المراجعة نظرا لتقديم المراجعة من شخص غير ذي صفة.