State Council 07/01/2008
شورى حكم رقم : 273 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 273/2008
- Date
- 07/01/2008
- President
- اندره صادر
- Members
- شديد، دورة
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم توافر صفة الادعاء فلم يثبت المدعي صفته كوكيل عن الشركة وحصوله على تفويض او موافقة صريحة من مجلس الادارة، فان تمثيله للشركة غير قانوني. ولم يتم تصحيح الوضع بشأن مسألة تمثيل الشركة المدعية فترد المراجعة نظرا لتقديم المراجعة من شخص غير ذي صفة.