Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 273 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
273/2014
Date
14/07/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان اقدام المدعى عليه على التصرف بمبلغ من المال كان قد سلم اليه من اجل شراء بضاعة للمدعي، وتخلفه عن ابراء ذمته رغم المراجعات المتكررة، يجعل من عناصر جرم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات، متوافرة، ويدان سندا لها، وقضت المحكمة بعدم انزال عقوبة بالمدعى عليه لعدم وجود استئناف من قبل النيابة العامة، والزمته بدفع التعويض للمدعي.

Cited

Texts it relies on