Criminal Court of Appeal 14/07/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 273 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 273/2014
- Date
- 14/07/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المدعى عليه على التصرف بمبلغ من المال كان قد سلم اليه من اجل شراء بضاعة للمدعي، وتخلفه عن ابراء ذمته رغم المراجعات المتكررة، يجعل من عناصر جرم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات، متوافرة، ويدان سندا لها، وقضت المحكمة بعدم انزال عقوبة بالمدعى عليه لعدم وجود استئناف من قبل النيابة العامة، والزمته بدفع التعويض للمدعي.
Cited