Rulings

Criminal Court 02/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 274 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
274/2010
Date
02/07/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

ان جرم سرقة الدراجة قد ثبت من الادلة الواضحة وكذلك من اشتراك المتهمين بالسرقة وان اعادة الدراجة الى مكانها ليس الهدف منه تراجعا اراديا عن السرقة وانما خوف من اكتشاف امر المتهمين. تعتبر عناصر السرقة مكتملة وما يثبت النية الجرمية هو نزع اللوحة عن الدراجة مما يعني علم المتهم بان الدراجة هي ملك للغير وليس اعتقاده بانها له كما ادلى. يجرم المتهمين سندا للمادة 638 عقوبات.