Criminal Court 02/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 274 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 274/2010
- Date
- 02/07/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
ان جرم سرقة الدراجة قد ثبت من الادلة الواضحة وكذلك من اشتراك المتهمين بالسرقة وان اعادة الدراجة الى مكانها ليس الهدف منه تراجعا اراديا عن السرقة وانما خوف من اكتشاف امر المتهمين. تعتبر عناصر السرقة مكتملة وما يثبت النية الجرمية هو نزع اللوحة عن الدراجة مما يعني علم المتهم بان الدراجة هي ملك للغير وليس اعتقاده بانها له كما ادلى. يجرم المتهمين سندا للمادة 638 عقوبات.