Rulings

State Council 08/01/2008

شورى حكم رقم : 274 /2008

Court
شورى
Number
274/2008
Date
08/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، جابر
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمن رفض طلب تصحيح راتب الجهة المستدعية واعلان حقها بتحويل رواتبها وفقا للجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 717/98.

فقد تبين بان المستدعين يشغلون وظيفة فنية فئة ثالثة تتطلب كفاءة وخبرات فنية عالية.

وبما أن القانون رقم 717/98 المتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب قد دمج تعويض الاختصاص الاختصاص في الراتب الاساسي.

وبما أن قاعدة التمييز بين الوظائف الادارية والوظائف الفنية التزمتها الادارة وطبقتها واصبحت قاعدة عامة تعتبر مخالفتها بمثابة مخالفة قانونية. لذا فان تطبيق الادارة للجدول رقم 6 المتعلق بالوظائف الادارية واقع في غير محله الصحيح ويقتضي تسوية وضع الموظفين وتصحيح رواتبهم وفقا للملحق رقم 5.