Criminal Court 14/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 274 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 274/2008
- Date
- 14/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، لاقدامهما على سلب مال الضحية وتهديدها بسكين ليلا بعد ايهامها بطلب ايصالهما الى محلة، وصعودهما الى سيارتها وشهر السكين على رقبتها وتركها عارية في الشارع بعد تصوير الضحية باوضاع مشينة لمنعها من الادعاء بحقهما. ويمنحان الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.