Rulings

Criminal Court 14/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 274 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
274/2008
Date
14/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، لاقدامهما على سلب مال الضحية وتهديدها بسكين ليلا بعد ايهامها بطلب ايصالهما الى محلة، وصعودهما الى سيارتها وشهر السكين على رقبتها وتركها عارية في الشارع بعد تصوير الضحية باوضاع مشينة لمنعها من الادعاء بحقهما. ويمنحان الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.