Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
274/2012
Date
27/01/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية تعيين المرجع باعتبار محكمة الجنايات في البقاع هي صاحبة الاختصاص للنظر في دعوى سرقة مكان مأهول عبر الكسر والخلع وبالتالي سرقة ذات وصف جنائي.