Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 274/2012
- Date
- 27/01/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية تعيين المرجع باعتبار محكمة الجنايات في البقاع هي صاحبة الاختصاص للنظر في دعوى سرقة مكان مأهول عبر الكسر والخلع وبالتالي سرقة ذات وصف جنائي.