Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 274/2012
- Date
- 02/10/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لمخالفته الاصول الجوهرية لانه استند لتجريم المتهم الى افادته في التحقيق الاولي الذي تبين ان المحضر المتعلق به غير موجود في الملف.