Rulings

State Council 31/01/2012

شورى حكم رقم : 274 /2012

Court
شورى
Number
274/2012
Date
31/01/2012
President
سميح مداح
Source
Lebanese University

ان قاضي العجلة له صلاحية اتخاذ تدبير مؤقت لمنع الضرر شرط توافر عنصر العجلة وذلك عملا باحكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى. ولا يحق له التصدي لاساس النزاع. ولا يمكنه وقف عمل اداري او منعه، لذا ترد المراجعة.