State Council 31/01/2012
شورى حكم رقم : 274 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 274/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- سميح مداح
- Source
- Lebanese University
ان قاضي العجلة له صلاحية اتخاذ تدبير مؤقت لمنع الضرر شرط توافر عنصر العجلة وذلك عملا باحكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى. ولا يحق له التصدي لاساس النزاع. ولا يمكنه وقف عمل اداري او منعه، لذا ترد المراجعة.