Criminal Court 05/07/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 274 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 274/2011
- Date
- 05/07/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بشهادة احد الشهود حصول سرقة قوارير غاز من المتهم ولا يؤخذ بتراجع الشاهد عن شهادته الذي لم تنقتنع به المحكمة.
يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.
ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات ويحبس سنة واحدة.