Rulings

Criminal Court 05/07/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 274 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
274/2011
Date
05/07/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت بشهادة احد الشهود حصول سرقة قوارير غاز من المتهم ولا يؤخذ بتراجع الشاهد عن شهادته الذي لم تنقتنع به المحكمة.

يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.

ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات ويحبس سنة واحدة.