Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 274/2005
- Date
- 09/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب، من قبل محكمة الجنايات لناحية المستند الحاسم المتعلّق بحق الدفاع، هو في محله القانوني، خاصة وان المستند يشكل اثباتا، ومحتواه يؤثر في مسار الدعوى، وهو كناية عن شريط مسجّل، وقد قامت عناصر الادلّة الجنائية بتنظيم محضر بالشريط المسجل، واغفلت المحكمة مناقشته والبت فيه، ما يؤدي الى المساس بحق الدفاع المقدس، وبالتالي يكون السبب التمييزي مقبولا اساسا تمهيدا لاعادة المحاكمة.