Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
274/2005
Date
09/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب، من قبل محكمة الجنايات لناحية المستند الحاسم المتعلّق بحق الدفاع، هو في محله القانوني، خاصة وان المستند يشكل اثباتا، ومحتواه يؤثر في مسار الدعوى، وهو كناية عن شريط مسجّل، وقد قامت عناصر الادلّة الجنائية بتنظيم محضر بالشريط المسجل، واغفلت المحكمة مناقشته والبت فيه، ما يؤدي الى المساس بحق الدفاع المقدس، وبالتالي يكون السبب التمييزي مقبولا اساسا تمهيدا لاعادة المحاكمة.