State Council 27/01/2003
شورى حكم رقم : 274 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 274/2003
- Date
- 27/01/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة المتعلّقة بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن إشغال عقار المستدعي دون مسوّغ شرعي وذلك لعدم اختصاص مجلس الشورى النظر بهذا النزاع لأن وضع اليد على عقار خاص يشكّل تعديّا على الملكية الفردية ويعود امر النظر به الى القضاء العدلي.