Rulings

State Council 27/01/2003

شورى حكم رقم : 274 /2003

Court
شورى
Number
274/2003
Date
27/01/2003
President
محمد حماده
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة المتعلّقة بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن إشغال عقار المستدعي دون مسوّغ شرعي وذلك لعدم اختصاص مجلس الشورى النظر بهذا النزاع لأن وضع اليد على عقار خاص يشكّل تعديّا على الملكية الفردية ويعود امر النظر به الى القضاء العدلي.