Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
274/2004
Date
19/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد، 274
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقل الدعوى لتعلق الدعويين المقامتيين امام قاضي التحقيق في جبل لبنان و بيروت بنفس الموضوع و هو تزوير شيك و استعماله من قبل المتهم و بذلك يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية متوافرا و هو تلازم الدعويين.تنقل الدعوى من قاضي التحقيق في جبل لبنان الى قاضي التحقيق في بيروت و يكون المعيار حسن سير العدالة اذ ان قاضي تحقيق بيروت قد بدأ بالتحقيق اضافة الى ان المتهم يقيم في بيروت.