Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 274/2004
- Date
- 19/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد، 274
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقل الدعوى لتعلق الدعويين المقامتيين امام قاضي التحقيق في جبل لبنان و بيروت بنفس الموضوع و هو تزوير شيك و استعماله من قبل المتهم و بذلك يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية متوافرا و هو تلازم الدعويين.تنقل الدعوى من قاضي التحقيق في جبل لبنان الى قاضي التحقيق في بيروت و يكون المعيار حسن سير العدالة اذ ان قاضي تحقيق بيروت قد بدأ بالتحقيق اضافة الى ان المتهم يقيم في بيروت.