Rulings

Civil Court of Appeal 23/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 274 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
274/1994
Date
23/03/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان الولد القاصر من ام لبنانية واب اجنبي لا يحق له اكتساب الجنسية اللبنانية لعدم تحقق الشروط القانونية لان الرابطة الاساسية لاكتساب الجنسية في القانون اللبناني هي رابطة الدم اي نسب الاب لا نسب الام وبالتالي لا يجوز تطبيق نص المادة الرابعة من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 والمتعلق بشروط اكتساب الجنسية اللبنانية.