Civil Court of Appeal 23/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 274 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 274/1994
- Date
- 23/03/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان الولد القاصر من ام لبنانية واب اجنبي لا يحق له اكتساب الجنسية اللبنانية لعدم تحقق الشروط القانونية لان الرابطة الاساسية لاكتساب الجنسية في القانون اللبناني هي رابطة الدم اي نسب الاب لا نسب الام وبالتالي لا يجوز تطبيق نص المادة الرابعة من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 والمتعلق بشروط اكتساب الجنسية اللبنانية.