Rulings

Civil Court of Appeal 25/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 275 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
275/1999
Date
25/02/1999
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولعدم اثبات وجود سبب قسري للترك.

ان المأجور مخصّص لغير السكن ويستعمل كمدرسة لتعليم الخياطة من قبل جمعية النهضة الاجتماعية، ولم يثبت اتّخاذها له كمقرّ لها.

وبما ان المأجور كان مقفلا امام التعليم فلا اشغال فعليا له.