Civil Court of Appeal 25/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 275 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 275/1999
- Date
- 25/02/1999
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولعدم اثبات وجود سبب قسري للترك.
ان المأجور مخصّص لغير السكن ويستعمل كمدرسة لتعليم الخياطة من قبل جمعية النهضة الاجتماعية، ولم يثبت اتّخاذها له كمقرّ لها.
وبما ان المأجور كان مقفلا امام التعليم فلا اشغال فعليا له.