Rulings

State Council 28/01/2003

شورى حكم رقم : 275 /2003

Court
شورى
Number
275/2003
Date
28/01/2003
President
غالب غانم
Members
سليمان، غندور
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة المطلقة، فالمراجعة ليست مراجعة تفسير لعدم توفّر شروطها وفقا لأحكام المادة 65 من نظام مجلس الشورى وهي دعوى ابطال ولكنها غير مقبولة لأن القرارات المطعون فيها لا تخضع لرقابة مجلس الشورى، وان المستدعي يطلب ابطال قرارات تنظيم مناوبة القضاء وتكليف غرفة ببتّ دعوى، وهذه القرارات هي تدابير لتسيير المرفق العام القضائي ولا تخضع لرقابة مجلس الشورى.