State Council 28/01/2003
شورى حكم رقم : 275 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 275/2003
- Date
- 28/01/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- سليمان، غندور
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة المطلقة، فالمراجعة ليست مراجعة تفسير لعدم توفّر شروطها وفقا لأحكام المادة 65 من نظام مجلس الشورى وهي دعوى ابطال ولكنها غير مقبولة لأن القرارات المطعون فيها لا تخضع لرقابة مجلس الشورى، وان المستدعي يطلب ابطال قرارات تنظيم مناوبة القضاء وتكليف غرفة ببتّ دعوى، وهذه القرارات هي تدابير لتسيير المرفق العام القضائي ولا تخضع لرقابة مجلس الشورى.