Rulings

State Council 04/02/2013

شورى حكم رقم : 275 /2013

Court
شورى
Number
275/2013
Date
04/02/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال قرار رفض الترقية الصادر بحق المستدعي لعدم توافر الشروط الضرورية للترقية. فالمستدعي لم يحصل على تقدير جيد كما انه كان قد بلغ سن الخاصمة والاربعين بتاريخ تقديم طلب ترشيحه وهذا يعني عدم توافر الشروط المنصوص عليه في المادة 73 من القانون رقم 103/83 الذي كان معمول به.

كما انه صدر قرار عن مجلس شورى الدولة بهذا الموضوع ويتمتع بقوة القضية المحكمة.

بالاضافة الى ان مبدأ المساواة لا يجد مكانا لتطبيقه هنا لعدم وجود وضعية قانونية مماثلة بين المستدعي وزملائه الذين تمت ترقيتهم.