Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 275/2012
- Date
- 27/09/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، مطر
- Source
- Lebanese University
ان تشويه الوقائع في مضمون الاجتهاد والآراء الفقهية المستعرضة لا يدخل في إطار الواقعات المعنية في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
ان اعتبار جرم مخالفة البناء جريمة آنية تكتمل عناصرها بتاريخ انجاز اعمال البناء بدون ان يكون لاستمرار النتيجة اثر على الركن المادي هو تطبيق صحيح للقانون معلل بصورة كافية. وبالتالي قضت المحكمة برد السببين التمييزين وابرام القرار المطعون به.