Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
275/2012
Date
27/09/2012
President
سهير الحركة
Members
فواز، مطر
Source
Lebanese University

ان تشويه الوقائع في مضمون الاجتهاد والآراء الفقهية المستعرضة لا يدخل في إطار الواقعات المعنية في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

ان اعتبار جرم مخالفة البناء جريمة آنية تكتمل عناصرها بتاريخ انجاز اعمال البناء بدون ان يكون لاستمرار النتيجة اثر على الركن المادي هو تطبيق صحيح للقانون معلل بصورة كافية. وبالتالي قضت المحكمة برد السببين التمييزين وابرام القرار المطعون به.