Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
275/2005
Date
28/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بكف التعقبات بحق المدعى عليه من جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 670 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم توافر عناصر الجرم بحقه. ولم تستأنف النيابة العامة فقضت محكمة الاستئناف الجزائية بثبوت الجرم بدون توقيع عقوبة لعدم استئناف النيابة العامة. وبعد تمييز المدعى عليه اسقط المدعي حقوقه الشخصية مما يستتبع اسقاط دعوى الحق العام سندا للفقرة الرابعة من المادة 133 عقوبات، فضلا عن عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي القاضي بكف التعقبات.