Rulings

Criminal Court 13/12/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 275 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
275/2007
Date
13/12/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهمون بجناية المادة 638 فقرة سادسة عقوبات لاقدامهم على سرقة ونشل السيدات المارة باستعمال العنف وقد اقروا في التحقيق الاولي، ولا يؤخذ بتراجعهم اللاحق امام المحكمة وذلك لتطابق افاداتهم لناحية كيفية وقوع النشل.

يدان المتهمون بجنحة المادة 636 عقوبات لقيامهم بنشل المارة دون استعمال العنف، ويمنحون الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بعد ان شددت سندا للمادة 257 عقوبات.