Rulings

State Council 08/01/2008

شورى حكم رقم : 275 /2008

Court
شورى
Number
275/2008
Date
08/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، صفأ
Source
Lebanese University

ان المراجعة مقبولة شكلا ولا حاجة لاستصدار قرار من المرجع المختص لان الطعن يتناول قرار اداري صريح عملا بأحكام المادة 68 من نظام مجلس الشورى.

وان الدعوى لم تسقط بمرور الزمن لان الدين المطالب به ليس محددا او مستحقا. فالمستدعي يطالب بتصحيح وضع وظيفي وهو حق مستمر ويطبق عليه احكام مرور الزمن العشري وليس مرور الزمن الرباعي. ولم تنته مهلة مرور الزمن العشري.

ان طلب ثلاث درجات من قبل المستدعي تدخل ضمن مراجعة القضاء الشامل ويستوجب تحديد الطلب في مذكرة ريط النزاع.

وبما استدعاء المراجعة جاء خاليا من مذكرة ربط النزاع فيكون غير صحيح استنادا للمادة 68 من نظام مجلس الشورى، ويقتضي رد الطلب شكلا.

ويرد طلب المستدعي بتصحيح وضعه الوظيفي وتعديل تاريخ الاستفادة من الترفيع نظرا لمخالفة المادة 5 من القانون رقم 12/1981.

فالادارة لها سلطة استنسابية في تحديد الوقت لاصدار مرسوم الترفيع وان كانت توافرت الشروط فالترفيع لا يتم بصورة حكمية.

وان ترفيع الاستاذ المساعد في الجامعة اللبنانية كلية الاداب تنص عليه المادة 2 من المرسوم رقم 308/71.

وبما ان مرسوم الترفيع واقع في محله الصحيح لذا يرد طلب ابطاله.