Rulings

Civil Court of Appeal 26/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 2753 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
2753/2001
Date
26/02/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف طلب التنفيذ على اموال المستأجر المنقولة وراتبه وقضت بابطال المعاملة التنفيذية لعدم وجود سند تنفيذي قابل للتنفيذ أمام دائرة التنفيذ.