Civil Court of Appeal 26/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 2753 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 2753/2001
- Date
- 26/02/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة الاستئناف طلب التنفيذ على اموال المستأجر المنقولة وراتبه وقضت بابطال المعاملة التنفيذية لعدم وجود سند تنفيذي قابل للتنفيذ أمام دائرة التنفيذ.