Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 276/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بالنقص في التعليل هو غير صحيح فان القرار المطعون فيه قد قضى بسقوط الدعوى بمرور الزمن الثلاثي وعلل ذلك بما فيه الكفاية خلافا لما يدلي به المميز وبما لمحكمة الاساس من حق مطلق في تقدير الادلة. يرد السبب التمييزي.