Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
276/2005
Date
27/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الادلاء بالنقص في التعليل هو غير صحيح فان القرار المطعون فيه قد قضى بسقوط الدعوى بمرور الزمن الثلاثي وعلل ذلك بما فيه الكفاية خلافا لما يدلي به المميز وبما لمحكمة الاساس من حق مطلق في تقدير الادلة. يرد السبب التمييزي.